All legislation

قانون Law No. 11 15/02/1963

بفرض تراجع للبناء عن محور او عن جوانب الطرق

Type
قانون · Law
Number
11
Date
15/02/1963
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1963, p. 590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 15/02/1963
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفرض تراجع للبناء عن محور او عن جوانب الطرق العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

نص مرتبط: فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة

المادة 2

لا يترتب عن هذا التراجع اي تعويض لاصحاب العقارات المصابة بالتراجع.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 15 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط