All legislation

قانون Law No. 405 12/01/1995

تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
قانون · Law
Number
405
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 405 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لغاية 31/12/1996 .

وبصورة استثنائية, وبالرغم من كل نص مخالف تملأ مراكز الاعضاء المنتخبين في اي من الهيئتين التنفيذية او الشرعية الشاغرة او التي تشغر بالوفاة او الاستقالة قبل 31/12/1996 بالانتخاب من قبل الاعضاء الباقين في الهيئة الحاصل فيها الشغور.

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري