المادة 1
مادة وحيدة:
تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لغاية 31/12/1996 .
وبصورة استثنائية, وبالرغم من كل نص مخالف تملأ مراكز الاعضاء المنتخبين في اي من الهيئتين التنفيذية او الشرعية الشاغرة او التي تشغر بالوفاة او الاستقالة قبل 31/12/1996 بالانتخاب من قبل الاعضاء الباقين في الهيئة الحاصل فيها الشغور.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.