All legislation

قانون Law 07/09/1955

تصحيح الجدول رقم 10 (الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 المحاسبة العامة)

Type
قانون · Law
Date
07/09/1955
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1955, p. 1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 07/09/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تستبدل العبارة الاتية الواردة في ذيل الجدول رقم (10) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18/1/1955 في السطر الثالث : ومن الموظفين في الملاك (ب ) بالعبارة التالية: ومن موظفي الفئة السادسة في الملاك الاداري ومن العمال المياومين الذين شغلوا وظيفة مراقب صحي مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الصحة العامة بعد فوزهم بامتحان خاص بهم تحدد شروطه بقرار من وزير الصحة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الصحة العامة الامضاء: جبرائيل المر