المادة 1
مادة وحيدة: تستبدل العبارة الاتية الواردة في ذيل الجدول رقم (10) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18/1/1955 في السطر الثالث : ومن الموظفين في الملاك (ب ) بالعبارة التالية: ومن موظفي الفئة السادسة في الملاك الاداري ومن العمال المياومين الذين شغلوا وظيفة مراقب صحي مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الصحة العامة بعد فوزهم بامتحان خاص بهم تحدد شروطه بقرار من وزير الصحة.