All legislation

قانون Law No. 63 27/10/2016

تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب

Type
قانون · Law
Number
63
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3310 -3315
Status
In force
Amended by
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 45: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (Art. 103: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يخصّص اعتماد عقد اجمالي قدره 1100 مليار ليرة لبنانية للقيام بالمشاريع اللازمة لمكافحة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب وأعمال الاستملاك العائدة لها المبينة أدناه،وتوزع كما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 1 اصدار

- صدّق اقتراح القانون الرامي إلى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب كما عدلته لجنة المال والموازنة ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتم تنفيذ المشاريع المذكورة في المادة الأولى أعلاه من قبل الجهات المعنية وبالتنسيق مع الوزارات والإدارات المختصة وفقا للجدول الآتي:

Text of the article as published, an image

المادة 3

تعطى الاعتمادات المشار إليها اعلاه عن طريق:

1- الهبات

2-القروض من مختلف مصادر التمويل، على أن تعرض مشرياع قوانين هذه القروض على المجلس النيابي لإقرارها.

3-الاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة العامة للدولة اللبنانية.

المادة 4

يجاز للحكومة عقد صفقات المشاريع المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن حدود الاعتمادات الإجمالية المبين تخصيصها في المادة عينها قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

المادة 5

يحدّد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 6

تحدد عند الاقتضاء التفاصيل والأصول الفنية والإدارية والمالية والمحاسبية ودقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي