المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 10 10/02/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري