المادة 1
يضاف الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) البند التالي نصه:
"11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات».
قانون Law No. 11 10/02/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يضاف الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) البند التالي نصه:
"11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري