All legislation

قانون Law No. 11 10/02/2017

إضافة بند الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

Type
قانون · Law
Number
11
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 652
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Art. 47)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) البند التالي نصه:

"11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري