All legislation

قانون Law No. 18 10/02/2017

تعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا

Type
قانون · Law
Number
18
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 700-701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا المنشأ بموجب مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1433 تاريخ 2/7/1971، وظيفة «رئيس وحدة - فئة ثانية على الأقل (عدد 1)».

المادة 2

تستبدل وظيفة (خادم) في الملاك المذكور بوظيفة «حاجب» - فئة خامسة.

المادة 3

يعدل عدد الوظائف الوارد في ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا ليصبح على الشكل التالي:

- رئيس وحدة (فئة ثانية على الاقل:

1

- رئيس دائرة:

1

- محاسب:

2

- كاتب

2

- مستكتب:

2

- حاجب:

2

المجموع:

10

بدلا من:

- رئيس دائرة:

1

- محاسب:

1

- كاتب

1

- مستكتب:

1

- خادم:

1

المجموع:

5

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري