المادة 1
يضاف الى ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا المنشأ بموجب مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1433 تاريخ 2/7/1971، وظيفة «رئيس وحدة - فئة ثانية على الأقل (عدد 1)».
قانون Law No. 18 10/02/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يضاف الى ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا المنشأ بموجب مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1433 تاريخ 2/7/1971، وظيفة «رئيس وحدة - فئة ثانية على الأقل (عدد 1)».
تستبدل وظيفة (خادم) في الملاك المذكور بوظيفة «حاجب» - فئة خامسة.
يعدل عدد الوظائف الوارد في ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا ليصبح على الشكل التالي:
- رئيس وحدة (فئة ثانية على الاقل:
1
- رئيس دائرة:
1
- محاسب:
2
- كاتب
2
- مستكتب:
2
- حاجب:
2
المجموع:
10
بدلا من:
- رئيس دائرة:
1
- محاسب:
1
- كاتب
1
- مستكتب:
1
- خادم:
1
المجموع:
5
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري