المادة 1
الموافقة على الاجازة بإبرام الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية الموقعة في بروكسل بتاريخ 22/10/2014 (المرفقة ربطاً).
قانون Law No. 23 10/02/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على الاجازة بإبرام الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية الموقعة في بروكسل بتاريخ 22/10/2014 (المرفقة ربطاً).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري