All legislation

قانون Law No. 23 10/02/2017

إبرام الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية (إعادة نشربسبب عدم نشر نص الاتفاقية باللغة الأجنبية)

Type
قانون · Law
Number
23
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 863-1045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على الاجازة بإبرام الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية الموقعة في بروكسل بتاريخ 22/10/2014 (المرفقة ربطاً).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري