المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: لمرة واحدة، يعلّق العمل بأحكام المادة 84 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وذلك في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر أيار 2018 .
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 67 13/04/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
أولاً: لمرة واحدة، يعلّق العمل بأحكام المادة 84 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وذلك في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر أيار 2018 .
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري