All legislation

قانون Law No. 67 13/04/2018

تعليق العمل بأحكام المادة 84 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)

Type
قانون · Law
Number
67
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 67 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولاً: لمرة واحدة، يعلّق العمل بأحكام المادة 84 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وذلك في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر أيار 2018 .

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري