المادة 1
الموافقة على إبرام الاتفاقية الإطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2016 بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3 والمرفقة ربطاً .
قانون Law No. 71 13/04/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام الاتفاقية الإطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2016 بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3 والمرفقة ربطاً .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري