All legislation

قانون Law No. 69 13/04/2018

الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا

Type
قانون · Law
Number
69
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2494-2506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 69 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا الموقّع في بروكسل بتاريخ 28/4/2016 والمرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري