المادة 1
الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا الموقّع في بروكسل بتاريخ 28/4/2016 والمرفق ربطاً.
قانون Law No. 69 13/04/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا الموقّع في بروكسل بتاريخ 28/4/2016 والمرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري