المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 25/3/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتنفيذ مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء بشري.
قانون Law No. 73 13/04/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 25/3/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتنفيذ مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء بشري.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري