All legislation

قانون Law No. 68 13/04/2018

الموافقة على إبرام بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي وذلك بعد انضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا

Type
قانون · Law
Number
68
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2481-2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 68 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، الموقع في بروكسل بتاريخ 16/6/2015 والمرفق ربطاً، وذلك بعد انضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد المذكور.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري