المادة 1
الموافقة على إبرام بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، الموقع في بروكسل بتاريخ 16/6/2015 والمرفق ربطاً، وذلك بعد انضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد المذكور.
قانون Law No. 68 13/04/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، الموقع في بروكسل بتاريخ 16/6/2015 والمرفق ربطاً، وذلك بعد انضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد المذكور.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري