All legislation

قانون Law No. 72 13/04/2018

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند

Type
قانون · Law
Number
72
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2552-2579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 72 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 15/12/2016 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري