المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 15/12/2016 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.
قانون Law No. 72 13/04/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 15/12/2016 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري