المادة 1
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /120/ مليون د.أ. لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، الموقعة بتاريخ 9/3/2018، والمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 89 10/10/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /120/ مليون د.أ. لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، الموقعة بتاريخ 9/3/2018، والمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري