All legislation

قانون Law No. 89 10/10/2018

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان

Type
قانون · Law
Number
89
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4789-5090
Status
In force
Amended by
قانون رقم 159 تاريخ 08/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /120/ مليون د.أ. لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، الموقعة بتاريخ 9/3/2018، والمرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري