All legislation

قانون Law No. 91 10/10/2018

الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير

Type
قانون · Law
Number
91
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4666-4772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 91 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 شباط 2018 مع البنك الأوروبي للتثمير بقيمة /68.5/ مليون يورو لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير (والمرفق ربطاً).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري