المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 شباط 2018 مع البنك الأوروبي للتثمير بقيمة /68.5/ مليون يورو لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير (والمرفق ربطاً).
قانون Law No. 91 10/10/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 شباط 2018 مع البنك الأوروبي للتثمير بقيمة /68.5/ مليون يورو لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير (والمرفق ربطاً).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري