All legislation

قانون Law No. 90 10/10/2018

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة

Type
قانون · Law
Number
90
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4608-4665
Status
In force
Amended by
قانون رقم 186 تاريخ 16/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية لمشروع الطرقات والعمالة، الموقعتين بتاريخ 21/6/2017 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمرفقتين ربطاً.

المادة 2

يتم توزيع مكوّنات المشروع على الطرقات في المناطق اللبنانية كافة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري