المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية لمشروع الطرقات والعمالة، الموقعتين بتاريخ 21/6/2017 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمرفقتين ربطاً.
قانون Law No. 90 10/10/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية لمشروع الطرقات والعمالة، الموقعتين بتاريخ 21/6/2017 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمرفقتين ربطاً.
يتم توزيع مكوّنات المشروع على الطرقات في المناطق اللبنانية كافة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري