المادة 1
تُمنح الحكومة لمدة خمس سنوات، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law No. 93 10/10/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تُمنح الحكومة لمدة خمس سنوات، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك أن يمارسه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري