All legislation

قانون Law No. 93 10/10/2018

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
93
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4786-4787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تُمنح الحكومة لمدة خمس سنوات، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك أن يمارسه.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري