المادة 1
تعدل الفقرة «ه» من البند /2/ من المادة /3/ من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وتعديلاته لتصبح كالآتي:
"بصورة استثنائية، تقدم تصاريح الترشيح الى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون.
تبقى سارية المفعول تصاريح الترشيح المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح الى المجلس الدستوري".
والباقي من الفقرة «ه» من دون تعديل.