All legislation

قانون Law No. 94 10/10/2018

تعديل المادة /3/ من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وتعديلاته

Type
قانون · Law
Number
94
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4787
Status
In force
Amends
قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 94 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة «ه» من البند /2/ من المادة /3/ من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وتعديلاته لتصبح كالآتي:

"بصورة استثنائية، تقدم تصاريح الترشيح الى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون.

تبقى سارية المفعول تصاريح الترشيح المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح الى المجلس الدستوري".

والباقي من الفقرة «ه» من دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري