All legislation

قانون Law No. 95 10/10/2018

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره 100.000.000.000 ل.ل. في باب وزارة الشؤون الاجتماعية المؤسسة العامة للإسكان

Type
قانون · Law
Number
95
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4787-4788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 95 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أولاً: يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره /100.000.000.000/ ل.ل. (مائة مليار ليرة لبنانية) في باب وزارة الشؤون الاجتماعية - المؤسسة العامة للإسكان وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء الأول:

الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 242 - المؤسسة العامة للإسكان

الوظيفة 1061 مخصصات مختلفة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

/100.000.000.000/ ل.ل.

فقط مائة مليار ليرة

لدعم الفوائد على القروض الجديدة الممولة بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والمصارف التجارية لذوي الدخل المحدود.

فقط مائة مليار ليرة لبنانية.

يُضاف الى أرقام قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 (قانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018) وذلك لدعم الفائدة على القروض الجديدة الممولة بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والمصارف التجارية لذوي الدخل المحدود.

ثانياً: لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند أولاً منه.

ثالثاً: تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفّاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2018

رابعاً: يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب البند أولاً من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2018 الاستثنائية وفقاً لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 - الواردات الاستثنائية

الباب 5 - القروض

الفصل 56 - القروض الداخلية

البند 561 - سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 - القروض الداخلية

/100.000.000.000/ ل.ل.

فقط مائة مليار ليرة لبنانية.

خامساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري