المادة 1
أولاً: يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره /100.000.000.000/ ل.ل. (مائة مليار ليرة لبنانية) في باب وزارة الشؤون الاجتماعية - المؤسسة العامة للإسكان وفقاً للتنسيب التالي:
الجزء الأول:
الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 242 - المؤسسة العامة للإسكان
الوظيفة 1061 مخصصات مختلفة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
/100.000.000.000/ ل.ل.
فقط مائة مليار ليرة
لدعم الفوائد على القروض الجديدة الممولة بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والمصارف التجارية لذوي الدخل المحدود.
فقط مائة مليار ليرة لبنانية.
يُضاف الى أرقام قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 (قانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018) وذلك لدعم الفائدة على القروض الجديدة الممولة بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والمصارف التجارية لذوي الدخل المحدود.
ثانياً: لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند أولاً منه.
ثالثاً: تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفّاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2018
رابعاً: يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب البند أولاً من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2018 الاستثنائية وفقاً لما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 - الواردات الاستثنائية
الباب 5 - القروض
الفصل 56 - القروض الداخلية
البند 561 - سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 - القروض الداخلية
/100.000.000.000/ ل.ل.
فقط مائة مليار ليرة لبنانية.
خامساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.