المادة 1
أعطيت الموافقة للحكومة على الانضمام إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 (المرفق ربطاً).
قانون Law No. 103 30/11/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة للحكومة على الانضمام إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 (المرفق ربطاً).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري