All legislation

قانون Law No. 104 30/11/2018

الموافقة على التصديق على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين /50/(أ) و/56/ من اتفاقية الطيران المدني الدولي

Type
قانون · Law
Number
104
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5516-5546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 104 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على التصديق على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين /50/(أ) و/56/ من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموضوعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944 والموقعين في مونتريال بتاريخ 6/10/2016.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري