المادة 1
الموافقة على التصديق على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين /50/(أ) و/56/ من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموضوعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944 والموقعين في مونتريال بتاريخ 6/10/2016.
قانون Law No. 104 30/11/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على التصديق على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين /50/(أ) و/56/ من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموضوعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944 والموقعين في مونتريال بتاريخ 6/10/2016.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري