المادة 1
مادة وحيدة:
1: تعدّل الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) بحيث تصبح:
"تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بقيمة 2742 مليار ل.ل. (ألفين وسبعمائة واثنين وأربعين مليار ليرة لبنانية) لتسديد عجز شراء المحروقات (2728 مليار ل.ل.) وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان (14 مليار ل.ل.)، على أن تؤدى السلفة بأمر من محتسب المالية المركزي بعد موافقة وزير المالية، وتسدد نقداً وعلى أن يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في هذه المادة".
والباقي دون تعديل.
2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.