All legislation

قانون Law No. 109 30/11/2018

تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة ومعالجة مسألة الديون المتراكمة

Type
قانون · Law
Number
109
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5562-5563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 109 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

1: تعدّل الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) بحيث تصبح:

"تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بقيمة 2742 مليار ل.ل. (ألفين وسبعمائة واثنين وأربعين مليار ليرة لبنانية) لتسديد عجز شراء المحروقات (2728 مليار ل.ل.) وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان (14 مليار ل.ل.)، على أن تؤدى السلفة بأمر من محتسب المالية المركزي بعد موافقة وزير المالية، وتسدد نقداً وعلى أن يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في هذه المادة".

والباقي دون تعديل.

2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري