All legislation

قانون Law No. 113 22/03/2019

الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية

Type
قانون · Law
Number
113
Date
22/03/2019
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 26/03/2019, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 113 تاريخ 22/03/2019
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اولا: يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز اربعة مليارات وثمانماية مليون دولار اميركي، على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة في اطار اعادة هيكلية الدين العام، لاجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات أجنبية و/أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية.

ثانيا: يجب ان تسدد كامل السندات المصدرة موضوع البند الاول من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب هذا القانون.

ثالثا: عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في البند الثاني من هذا القانون، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول اجل استحقاق اي من السندات ان تقوم باجراء عملية او عمليات جديدة بالعملة الاجنبية لمدة او لمدد اضافية، شرط ان لا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العمليات في اي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة باقتراضه بموجب هذا القانون وان لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون اي ثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ بدء الاصدار الاول لذلك السندات او عملية الاقتراض الاولى.

خلافا لاي نص آخر عام او خاص، سواء مذكور في هذا القانون او لم يذكر، تخصص الاموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية التي نص عليها البند الاول من هذا القانون لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة الاجنبية الى عملات اجنبية و/أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية.

رابعا: تطلع الحكومة - وزارة المالية - مجلس النواب، كل ستة اشهر خلال السنة المالية على ما يلي:

- نتيجة العمليات المجازة بموجب هذا القانون.

- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها خلال الفترة المنصرمة.

- العجز المحقق في حساب الخزينة خلال الفترة المنصرمة.

خامسا: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم او مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

سادسا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري