All legislation

قانون Law No. 114 22/03/2019

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2019

Type
قانون · Law
Number
114
Date
22/03/2019
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 26/03/2019, p. 2
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 114 تاريخ 22/03/2019
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحبدة:

1- تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 794 مليار ل.ل. (سبعمائة واربعة وتسعون مليار ليرة لبنانية) لتسديد عجز شراء المحروقات، وتسديد فوائد واقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من حساب العام 2019، على ان تؤدي السلفة بامر من محتسب المالية المركزي بناء على طلب وزير الطاقة والمياه، وتسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتنوجبة على الادارات والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى ان يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في هذه المادة.

لا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

تحدد كيفية تسديد هذه السلفة بموجب آلية توضع بقرار مشترك بين وزارة المالية ومؤسسة كهرباء لبنان ممثلة بوزارة الطاقة والمياه.

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري