المادة 1
مادة وحيدة:
1- اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 2019 ولغاية 31 ايار 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018 على ان يؤخذ في الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.
2- على الحكومة عند تنفيذ الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية ان تلتزم تخفيض نسبة 1% (واحد بالمئة) من العجز بالنسبة الى الناتج المحلي كما ورد في البيان الوزاري خلال المهلة المحددة.
3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول شباط 2019.
History · 2 versions
-
مادة وحيدة:
1- اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 2019 ولغاية 31 ايار 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018 على ان يؤخذ في الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.
2- على الحكومة عند تنفيذ الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية ان تلتزم تخفيض نسبة 1% (واحد بالمئة) من العجز بالنسبة الى الناتج المحلي كما ورد في البيان الوزاري خلال المهلة المحددة.
3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول شباط 2019.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2019 ولغاية 31 تموز 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية قياساً على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018. والباقي دون تعديل. 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقره 1) by قانون رقم 134 تاريخ 02/07/2019, article 1, 04/07/2019
تُعدّل الفقرة 1 من المادة الوحيدة من القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019، بحيث تصبح كالتالي:
1- أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2019 ولغاية 31 تموز 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية قياساً على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018.
والباقي دون تعديل.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.