All legislation

قانون Law No. 112 22/03/2019

اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 ايار 2019

Type
قانون · Law
Number
112
Date
22/03/2019
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 26/03/2019, p. 1
Status
In force
Amended by
قانون رقم 134 تاريخ 02/07/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 112 تاريخ 22/03/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 04/07/2019

مادة وحيدة:

1- اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 2019 ولغاية 31 ايار 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018 على ان يؤخذ في الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.

2- على الحكومة عند تنفيذ الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية ان تلتزم تخفيض نسبة 1% (واحد بالمئة) من العجز بالنسبة الى الناتج المحلي كما ورد في البيان الوزاري خلال المهلة المحددة.

3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول شباط 2019.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/07/2019 · the Lebanese University's text

    مادة وحيدة:

    1- اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 2019 ولغاية 31 ايار 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018 على ان يؤخذ في الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.

    2- على الحكومة عند تنفيذ الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية ان تلتزم تخفيض نسبة 1% (واحد بالمئة) من العجز بالنسبة الى الناتج المحلي كما ورد في البيان الوزاري خلال المهلة المحددة.

    3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول شباط 2019.

  2. Version 2.0 · from 04/07/2019 · Changed in part by قانون رقم 134 تاريخ 02/07/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2019 ولغاية 31 تموز 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية قياساً على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018. والباقي دون تعديل. 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري