All legislation

قانون Law No. 145 15/10/2019

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

Type
قانون · Law
Number
145
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 49, 18/10/2019, p. 3551-3573
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 63 تاريخ 24/06/2021 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 145 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المرفقة ربطا والموقعة في باريس بتاريخ 19/11/2005 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري