المادة 1
الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المرفقة ربطا والموقعة في باريس بتاريخ 19/11/2005 .
قانون Law No. 145 15/10/2019
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المرفقة ربطا والموقعة في باريس بتاريخ 19/11/2005 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري