All legislation

قانون Law No. 146 15/10/2019

الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسبة للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا

Type
قانون · Law
Number
146
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 49, 18/10/2019, p. 3573-3679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 146 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا، الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية بتاريخ 16/8/2018 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري