All legislation

قانون Law No. 149 15/10/2019

طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون

Type
قانون · Law
Number
149
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 49, 18/10/2019, p. 3703-3708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 149 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون الموقع بتاريخ 20/2/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري