المادة 1
الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون الموقع بتاريخ 20/2/2001 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 149 15/10/2019
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون الموقع بتاريخ 20/2/2001 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري