المادة 1
الموافقة على الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
قانون Law No. 150 15/10/2019
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري