All legislation

قانون Law No. 147 15/10/2019

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا)

Type
قانون · Law
Number
147
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 49, 18/10/2019, p. 3679-3688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 147 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح- جعيتا)، الموقعة بتاريخ 10/04/2018 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري