أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح- جعيتا)، الموقعة بتاريخ 10/04/2018 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري