All legislation

قانون Law No. 148 15/10/2019

طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية

Type
قانون · Law
Number
148
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 49, 18/10/2019, p. 3688-3702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 148 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة /4،500،000/ دينار كويتي (فقط أربعة ملايين وخمسماية ألف دينار كويتي) للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، الموقعة بتاريخ 15/3/2019 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري