المادة 1
يضاف الى المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 النص التالي:
"كما يعطى القضاة المتدرجون في معهد الدروس القضائية في التاريخ ذاته درجتين استثنائيتين تستحقان لهم بتاريخ نفاذ هذا النص التعديلي".
قانون Law No. 155 08/05/2020
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يضاف الى المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 النص التالي:
"كما يعطى القضاة المتدرجون في معهد الدروس القضائية في التاريخ ذاته درجتين استثنائيتين تستحقان لهم بتاريخ نفاذ هذا النص التعديلي".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.