All legislation

قانون Law No. 155 08/05/2020

تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)

Type
قانون · Law
Number
155
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1155-1156
Status
In force
Amends
قانون رقم 173 تاريخ 29/08/2011 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 155 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 النص التالي:

"كما يعطى القضاة المتدرجون في معهد الدروس القضائية في التاريخ ذاته درجتين استثنائيتين تستحقان لهم بتاريخ نفاذ هذا النص التعديلي".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.