All legislation

قانون Law No. 158 08/05/2020

تنظيم الانتاج العضوي

Type
قانون · Law
Number
158
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1159-1163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
قانون رقم 158 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد

المادة 1

تعريف الانتاج العضوي:

الانتاج العضوي هو نظام شامل لادارة الانتاج الزراعي المستدام، يشجع النظم الزراعية البيئية (الايكولوجية) بما في ذلك التنوع الاحيائي (البيولوجي)، والدورات الاحيائية، والنشاط الاحيائي للتربية. يعتمد هذا النظام على استخدام اساليب الادارة التي تتلاءم مع الواقع المحلي عوضا عن استخدام المدخلات من خارج المزرعة. ويتم ذلك باستخدام، حيث يمكن، طرق تقليدية وحيوية وميكانيكية، كبديل عن المواد المركبة الاصطناعية، من اجل القيام باين مهمة محددة في اطار النظام.

لا يتضمن الانتاج العضوي استخدام المواد الكيميائية الاصطناعية، والمواد المعدلة جينيا، وترسبات مياه الصرف الصحي والاشعاع المؤين او اي مركب من هذه المواد.

يتم تصميم اي نظام للانتاج العضوي بهدف تحقيق ما يلي:

- النهوض بالتنوع الاحيائي.

- زيادة النشاط الاحيائي للتربة.

- المحافظة على خصوبة التربة على المدى البعيد.

- الاستفادة من المخلفات غير الملوثة ذات الاصل النباتي والحيواني، بهدف اعادة العناصر الغذائية الى التربة، والحد بالتالي من استخدام مواد غير متجددة.

- الاعتماد على الموارد المتجددة في نظم زراعية محلية.

- تشجيع الاستخدام الصحيح للتربة والمياه والهواء، مع الحد من جميع اشكال التلوث التي تتعرض لها، والناتجة عن الممارسات الزراعية.

- معاملة المنتجات الزراعية بالتركيز على طرق التصنيع السليمة، بغرض المحافظة على القيمة العضوية والغذائية للمنتج في جميع مراحل انتاجه.

- امكانية انشائه في اي مزرعة موجودة عبر فترة تحول تحدد مدتها وفقا لعناصر تتعلق بالموقع مثل تاريخ الارض، ونوع المحاصيل التي ستزرع فيها الحيوانات التي ستربى في المزرعة.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8605 تاريخ 2 اب 2012 الرامي الى تنظيم الانتاج العضوي كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

- يعمل بهذا القانون فور نشرة في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: مجال التطبيق والمصطلحات

المادة 2

يخضع لاحكام هذا القانون انتاج وتصنيع وبيع واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية التي تحميل، او هي معدة كي تحمل، على عبواتها بيانات تشير الى انها منتجة عضويا، وتشمل:

أ - المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية غي المصنعة والحيوانات الحية (بما فيها النحل).

ب - المنتجات الزراعية النباتية والمنتجات الحيوانية المخصصة للاستهلاك البشري، المصنعة، والمحضرة اساسا من مكون، من اصل نباتي و/أو حيواني، او اكثر.

ج - اعلاف الحيوانات والاعلاف المركزة والمواد الاولية المخصصة لاعلاف الحيوانات التي لم تلحظ في البند (أ) المذكور اعلاه.

المادة 3

لاغراض هذا القانون تعتمد المصطلحات التالية:

- المشغل: هو اي فرد او شخص معنوي يقوم بانتاج او تجهيز او استيراد المنتجات المحددة في المادة الاولى بغرض تسويقها لاحقا او من يقوم بتسويق هذه المنتجات.

- الوزارة: والمقصود بها وزارة الزراعة.

- اصدار الشهادات: هو اجراء تعطي بموجبه اجهزة اصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة رسميا ضمانة خطية او ما يعادلها بان المنتجات الزراعية والغذائية ونظم الانتاج تتوافق والشروط المطلوبة.

- جهاز الرقابة و/أو اصدار الشهادات: هو الجهاز المسؤول عن التحقق من ان المنتج المباع والملصق على عبوته بيانات تفيد انه انتج "عضويا" قد تم تصنيعه وتجهيزه وتداوله واستيراده بما يتوافق مع هذا القانون. يكون هذا الجهاز معتمدا اذا اعترفت به السلطة المعنية بالاعتماد.

- (المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC) ويبدأ بممارسة مهامه بعد تسجيله لدى الوزارة.

المادة 4

يعتبر المنتج حاملا تعليمات ذات صلة بطرق الانتاج العضوي كلما احتوت بطاقته البيانية، او الاعلان عنه او وثائقه التجارية او مكوناته، على مصطلحات مثل "عضوي" او "بيولوجوي" او "ايكولوجي" او كلمات لها ذات الهدف، تبين للشاري ان المنتج او مكوناته تم الحصول عليها وفق قواعد انتاج عضوي.

المادة 5

تطبق، عند انتاج و/أو تجهيز و/أو استيراد المنتجات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون، المواصفات القياسية اللبنانية المعنية بالانتاج العضوي، وتطبق احكام قانون القواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها (قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012) عند تعديل او اصدار اي مواصفة قاعدة فنية.

الفصل الثاني: بطاقة البيانات, والتوضيب

المادة 6

توضع البيانات على عبوات المنتجات العضوية طبقا للمواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بوضع البيانات على العبوات المعبأة مسبقا.

لا يجوز ان تشير البيانات المذكورة على عبوات اي منتج من المنتجات المحددة في المادة الثانية من هذا القانون الى طرق الانتاج العضوي الا وفقا لما ورد في المواصفة القياسية اللبنانية.

المادة 7

تباع المنتجات العضوية في عبوات تضمن عدم اختلاطها او احتكاكها بمنتجات غير عضوية، شرط ان تعرف بطاقة البيانات المنتج بوضوح وبدون التباس، وان تشير الى احدى طرق الانتاج العضوي والى جهاز اصدار الشهادة.

الفصل الثالث: الرقابة واصدار الشهادات

المادة 8

تهدف نظم الرقابة واصدار الشهادات الى التحقق من المعلومات المذكورة على العبوات، التي تشير الى ان الاغذية منتجة وفقا لهذا القانون، وضمان صحة هذه المعلومات تجاه المستهلك. ولذلك يتوجب على الوزارة وجهاز الرقابة و/أو اصدار الشهادات والمشغل ما يلي:

أولا": الوزارة

المادة 9

على الوزارة ان تضع نظاما للرقابة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقا لهذا القانون بناء على اقتراح وزير الزراعة، ويمكن ان تولي تطبيقه لجهاز او اكثر للرقابة و/أو اصدار الشهادات على ان يكون معتمدا من قبل المجلس اللبناني للاعتماد، او من قبل مجلس اعتماد آخر عضو في المجلس الدولي للاعتماد، وفي هذه الحالة يتم التصديق عليه من قبل المجلس اللبناني للاعتماد، على ان يكون مسجلا لدى الوزارة ويخضع له المشغلون.

المادة 10

تنظم الوزارة السجل الوطني للانتاج العضوي وفق آلية موثقة توضع لهذا الخصوص، كما تضع بمتناول كل من يهمه الامر:

- قائمة حديثة تتضمن اسماء وعناوين المشغلين الخاضعين لنظام الرقابة، والمسجلين رسميا وفقا للاصول.

- قائمة حديثة بجهات الرقابة و/أو إصدار الشهادات المسموح لها بالعمل في لبنان، والمسجلة رسميا وفقا للاصول.

- تقرير فني سنوي حول الرقابة المطبقة.

المادة 11

عند موافقة جهاز الرقابة و/أو اصدار الشهادات على عمليات الانتاج العضوي، يبدأ العمل على عملية اصدار الشهادات. وفي حال تمت العمليتان بواسطة جهاز واحد، فلا بد من الفصل الواضح بين دور الرقابة ودور اصدار الشهادات التي يعمل بها لمدة سنة قابلة للتجديد.

ثانيا": أجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات

المادة 12

تلتزم اجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات عند تسجيلها لدى وزارة الزراعة بما يلي:

أ) تطبيق متطلبات نظام التسجيل الوطني لجهة الرقابة واصدار الشهادة.

ب) ضمان تطبيق نظام الرقابة على وحدات الانتاج، للمشغلين الممتعاقدين معها، وفقا لهذا القانون.

ج) عدم الافشاء باية معلومات سرية او بيانات تم الحصول عليها اثناء اعمال الرقابة لغير المشغل او من ينوب عنه، وللوزارة وفقا لشروط الاعتماد والتسجيل.

د) ان تتيح للوزارة او من تعينه، حق الدخول الى مكاتبها ومرافقها واجراء مراجعات عشوائية لمشغليها، وان تقدم كل مساعدة تعتبرها الوزارة ضرورية للوفاء بالتزاماتها وفقا لهذا القانون ولنظام التسجيل الوطني.

هـ) ان تبلغ الى الوزارة في شهر كانون الثاني من كل سنة، قائمة بالمعلومات المطلوبة وفق آلية عملها.

المادة 13

على الوزارة (أو من تكلفه من خارج الوزارة) وجهاز الرقابة واصدار الشهادات، التنسيق ل:

أ) ازالة المؤشرات او الدلالات التي تشير الى طرق الانتاج العضوي المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون من كامل الانتاج او من خط الانتاج الذي تثبت عليه المخالفة في تنفيذ الفصلين 2 و4 لدى الوحدات الخاضعة للتفتيش.

ب) منع المشغل المعني من تسويق المنتجات التي تحمل المؤشرات او الدلالات التي تدل على طرق انتاج عضوي في حال اكتشاف مخالفة واضحة، وذلك لفترة تحددها الوزارة وفق آلية توضع لهذا الخصوص.

المادة 14

يمكن للمشغل ان يتقدم بشكوى ضد جهاز الرقابة و/أو اصدار الشهادات وذلك عبر التوجه بكتاب خطي مرفق بالادلة الى الوزارة التي تبت بهذه الشكوى بموجب آلية توضع لهذه الغاية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة، على ان تعلم الوزارة المجلس اللبناني للاعتماد بهذه الشكوى.

ثالثا": المشغل

المادة 15

عند البدء بوضع نظام الرقابة موضع التنفيذ يتوجب على كل مشغل ان يقوم بتسجيل حيازته او مؤسسته للحصول على ترخيص خاص بالعمل، وان يقدم للوزارة تصريحا موقعا منه ومن جهاز الرقابة و/أو اصدار الشهادات المتعاقد معه، يتضمن ما يلي:

- وصف كامل للوحدة و/أو امكنة الانتاج و/أو النشاط المعني بما فيه المرافق المستخدمة في التجهيز والتغليف والتخزين.

- كافة التدابير العملية التي ستتخذ في ما يختص بالوحدة و/أو امكنة الانتاج و/أو النشاط لضمان تطبيق احكام هذا القانون.

- تاريخ آخر استخدام في نطاق الاراضي او في مناطق الجمع لمنتجات مخالفة احكام المادة الخامسة من هذا القانون.

- الالتزام باخضاع استثماره الى نظام الرقابة المذكور في هذا القانون.

- اسم الجهاز الذي اسند المشغل اليه مراقبة استثماره.

بالاضافة الى ذلك يجب ان يتضمن هذا التصريح تعهد المشغل ب:

- اتمام العمليات طبقا لقواعد الانتاج المشترطة وفقا للمواصفات القياسية اللبنانية ذات الصلة وملحقاتها وتعديلاتها.

- قبول تطبيق التدابير الملحوظة في هذا القانون.

المادة 16

يتوجب على كل مشغل الاحتفاظ بسجلات موثقة لمدة، تحدد في نظام الرقابة واصدار الشهادات، تسمح لجهاز اصدار الشهادات او للوزارة بتتبع مصدر المنتج وطبيعته وكمياته والمدخلات المستعملة فيه.

الفصل الرابع: شروط الاستيراد والتصدير

المادة 17

لا يسمح بادخال المنتجات المستوردة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون الى لبنان الا اذا كانت مرفقة بشهادة رقابة صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشأ والمصدر، تفيد بان الكمية المذكورة في الشهادة قد تم الحصول عليها في اطار نظام للانتاج والتجهيز والتسويق والتفتيش بتطابق، كحد ادنى، مع القواعد المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 18

ينبغي ان ترفق النسخة الاصلية من الشهادة المشار اليها في المادة السابقة بالسلع المستوردة حتى وصولها الى المشغل، الذي يتوجب عليه ان يحتفظ بها وفقا لنظام الرقابة واصدار الشهادات المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة اعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ دخول المنتج الى لبنان، وان يضعها في متناول اجهزة الرقابة والوزارة لاغراض الرقابة/المراجعة.

المادة 19

اذا لم تتفق المنتجات العضوية المستوردة والمصدرة مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بسبب معالجة تتطلبها التشريعات الوطنية لاغراض الحجر الصحي، فانها تفقد بذلك حالتها العضوية.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 20

تعتبر القواعد الفنية اللبنانية المعنية بالانتاج العضوي ذات الصلة وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة 21

تشكل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة، لجنة وطنية استشارية للانتاج العضوي وذلك في فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

تتألف هذه اللجنة من الجهات التالية:

- وزارة الزراعة رئيسا وعضوا مقررا،

- وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة العامة، وزارة الصناعة، وزارة البيئة، ممثل عن رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية Libnor، نقابة اصحاب الصناعات الغذائية، ممثل عن المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC ممثل عن كل من نقابتي المهندسين/فرع المهندسين الزراعيين، ممثلين عن كليات الزراعة في الجامعات العاملة في لبنان، الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان، ممثل عن جمعيات المستهلك في لبنان، ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الاهلية اللبنانية التي تعمل في مجال الانتاج العضوي، ممثل عن اجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات، أعضاء.

تتولى اللجنة الوطنية للانتاج العضوي المهام التالية:

- دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير وتشجيع وتنظيم قطاع الانتاج العضوي في لبنان والمساهمة في اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي ترعى هذا الانتاج.

- ابداء الرأي بتقييم اجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات.

- دراسة الوثائق والارشادات والاقتراحات والتوجيهات وغيرها من المستندات الصادرة عن المنظمات العالمية في ما يخص الانتاج العضوي وابداء الرأي فيها واحالة التوصيات الى المراجع المختصة ومتابعتها.

- ابداء الرأي بموضوع الشكاوى المتعلقة بالانتاج العضوي الواردة الى الوزارة.

- مهام اخرى توصي بها الحكومة.

المادة 22

عندما لا يطابق المنتج، الذي صنعه المشغل او حضره او استورده او حصل عليه من مشغل آخر، المواصفات التي حددها هذا القانون، عليه ان يقوم بالاجراءات اللازمة لسحب اي دلالة لطريقة الانتاج العضوي من هذا المنتج او عزله، واعلام سلطة الرقابة فورا والتعاون معها.

المادة 23

إذا حاز جهاز الرقابة على معلومات ذات صدقية من أن الـمشغل في صدد وضع منتج في السوق غير مطابق لهذا القانون يمكنه أن يمنعه من تسويق منتجه مؤقتاً كإنتاج عضوي.

وإذا تأكد لجهاز الرقابة أن الـمنتج لا يتلاءم ومتطلبات هذا القانون، عليه أن يلزم الـمشغل بحسب كل علامة تشير إلى طريقة الإنتاج العضوي من هذا الـمنتج.

المادة 24

في حال مخالفته لإي من أحكام هذا القانون، يعاقب جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بسحب الصفة الرسمية عنه ويشطب اسمه من نظام السجل الوطني.

المادة 25

يعاقب كل جهاز رقابة و/أو إصدار شهادات يتسبب نتيجة مخالفته لأحكام هذا القانون بأضرار معنوية أو مادية للغير بغرامة تتراوح ما بين عشرين مليون ليرة لبنانية وخمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 26

تطبق على حالات الغش كافة الاحكام الواردة في قانون حماية الـمستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته والاحكام الواردة في قانون العقوبات الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته.

المادة 27

يطبق هذا القانون دون مخالفة للأحكام الوطنية الأخرى التي ترعى إنتاج وتصنيع، وتجهيز، وتجارة الـمنتجات الـمحددة في الـمادة الثانية من هذا القانون، بما في ذلك ضرورة الترخيص للـمصانع الـمنتجة وفقاً للأصول، ووضع البيانات على عبواتها، والرقابة عليها.

المادة 28

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة بعد استشارة اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي، ويعطى الـمعنيون في هذا القطاع مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.

المادة 29

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 ايار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب