المادة 1
الـمـوافـقـة عـلـى تـعـديـل الـقـانـون رقـم 89 تاريخ 10/10/2018 الـمتعلق بإبرام اتفاقية قـرض مقـدم مـن البنك الدولي للإنشـاء والتعمير، بقيمـة /120/ مليون د.أ. لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، والـمبرمة بموجب الـمرسوم رقم 3915 تاريخ 2/11/2018، لجهة إعادة توزيع قيمة القرض الـمذكور بحيث يقتطع منها مبلغ /40/ مليون دولار أميركي تخصص لتجهيز الـمستشفيات الحكومية لتشخيص ومعالجة الحالات الـمشتبه إصابتها بفيروس الكورونا، وتأمين كافة الاحتياجات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية وكافة إجراءات التواصل والتوعية.