All legislation

قانون Law No. 159 08/05/2020

الـموافقة على تعديل القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 الـمتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان

Type
قانون · Law
Number
159
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1163-1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 159 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـمـوافـقـة عـلـى تـعـديـل الـقـانـون رقـم 89 تاريخ 10/10/2018 الـمتعلق بإبرام اتفاقية قـرض مقـدم مـن البنك الدولي للإنشـاء والتعمير، بقيمـة /120/ مليون د.أ. لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، والـمبرمة بموجب الـمرسوم رقم 3915 تاريخ 2/11/2018، لجهة إعادة توزيع قيمة القرض الـمذكور بحيث يقتطع منها مبلغ /40/ مليون دولار أميركي تخصص لتجهيز الـمستشفيات الحكومية لتشخيص ومعالجة الحالات الـمشتبه إصابتها بفيروس الكورونا، وتأمين كافة الاحتياجات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية وكافة إجراءات التواصل والتوعية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب