المادة 1
يلغى القانون رقم 151 تاريخ 15/10/2019، وتضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 الفقرات الاربع الآتي نصها:
- يعين المدير بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، وبناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يعني مديري دور المعلمين والمعلمات.
- يلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الاهلية المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص في ما يتعلق بالتعليم العام ما قبل الجامعي، وبالتعليم المهني والتقني الرسمي، وعلى اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يتعلق بدور المعلمين والمعلمات، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية، اذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة او الماستر او الدبلوم في الادارة التربوية التي تمنحها هذه الكلية، او ما يعادلها من الشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعا للمادة المذكورة آنفا (المادة الثالثة)، وتسند اليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للقيام بها، وذلك بصورة مؤقتة الى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الاعداد التي الحق بكلية التربية من اجل متابعتها.
- يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة اعلاه تعويض ادارة موقت يوازي ثلثي التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون، اي 10% من راتب صاحب العلاقة، وذلك اعتبارا من بدء ممارسته لمهام الادارة بصورة موقتة.
- يعتبر عدم التحاق المرشح بدورة الاعداد خلال شهر من البدء بها، وايا كان السبب، مسقطا لحقه في متابعتها، وبمثابة اعفاء نهائي من مهام الادارة التي اسندت موقتا اليه.