All legislation

قانون Law No. 153 08/05/2020

تعديل الفقرة د من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
153
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1153
Status
In force
Amended by
قانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 153 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- تعدل الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي (المعدلة بالقانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002) لتصبح على الشكل التالي:

"د - اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون، والاولاد الواقعون تحت وصايته او ولايته الجبرية، وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.

اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكورة في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 ايار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب