المادة 1
- تعدل الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي (المعدلة بالقانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002) لتصبح على الشكل التالي:
"د - اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون، والاولاد الواقعون تحت وصايته او ولايته الجبرية، وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكورة في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002, 14/12/2002