All legislation

قانون Law No. 168 08/05/2020

طلب الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للـمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط

Type
قانون · Law
Number
168
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1181-1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 168 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـمـوافـقـة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة /27/ مليون دينار كويتي (سبعة وعشرون مليون دينار كويتي) للـمسـاهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي قي حوض الليطاني الشمالي والأوسط، الـموقعة بتاريخ 23/09/2019 والـمرفقة ربطاً.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب