All legislation

قانون Law No. 167 08/05/2020

يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020

Type
قانون · Law
Number
167
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1180-1181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 167 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة لعام 2020 بقيمة /450/ مليار ليرة لبنانية، وذلك وفقاً للتنسيب التالي:

قسم النفقات

الجزء 1 ــ الأول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 732 ــ الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 7 ــ نفقات استشفاء

النبذة 1 ــ نفقات استشفاء

نفقات استشفاء في القطاعين العام والخاص

/450.000.000.000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليار ليرة لبنانية).

لتسديد جزء من الـمصالحات الـمدققة الـمترتبة لصالح الـمستشفيات نتيجة تجاوز الـموازنات الـمخصصة لها لغاية العام 2019.

المادة 2

لا يجوز استعمال هذا الاعتماد سوى للغاية الـمنصوص عليها بموجب الـمادة الأولى من هذا القانون، وتتم جدولة الدفع بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 3

يغطّى الاعتماد الـمفتوح بموجب الـمادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2020 وفقاً للتنسيب التالي:

قسم الواردات:

الجزء 2 ــ الواردات الاستثنائية

الباب 5 ــ القروض

الفصل 56 ــ القروض الداخلية

البند 561 ــ سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 ــ القروض الداخلية

/450.000.000.000/ ل.ل (فقط أربعماية وخمسون مليار ليرة لبنانية).

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب