أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يفتح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة لعام 2020 بقيمة /450/ مليار ليرة لبنانية، وذلك وفقاً للتنسيب التالي:
قسم النفقات
الجزء 1 ــ الأول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 732 ــ الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 7 ــ نفقات استشفاء
النبذة 1 ــ نفقات استشفاء
نفقات استشفاء في القطاعين العام والخاص
/450.000.000.000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليار ليرة لبنانية).
لتسديد جزء من الـمصالحات الـمدققة الـمترتبة لصالح الـمستشفيات نتيجة تجاوز الـموازنات الـمخصصة لها لغاية العام 2019.
لا يجوز استعمال هذا الاعتماد سوى للغاية الـمنصوص عليها بموجب الـمادة الأولى من هذا القانون، وتتم جدولة الدفع بقرار من مجلس الوزراء.
يغطّى الاعتماد الـمفتوح بموجب الـمادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2020 وفقاً للتنسيب التالي:
قسم الواردات:
الجزء 2 ــ الواردات الاستثنائية
الباب 5 ــ القروض
الفصل 56 ــ القروض الداخلية
البند 561 ــ سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 ــ القروض الداخلية
/450.000.000.000/ ل.ل (فقط أربعماية وخمسون مليار ليرة لبنانية).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب