المادة 1
اولا:
1 - تلغى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2020.
2 - يعطي التلامذة الذين انهوا دراسة الصف الثانوي الثالث، في اي من فروعه الاربعة، في العام الدراسي 2019 - 2020 افادة من المدير العام للتربية، يوقعها عنه رئيس دائرة الامتحانات الرسمية او من يفوضه خطيا من بين الموظفين المرتبطين به مباشرة، تثبت هذا الانهاء وفقا للشروط المحددة في الفقرة اللاحقة من هذه المادة، وتخول هذه الافادة حاملها الانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج بعد استيفائه الشروط الاخرى المحددة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب اليها، كما تخوله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتع بها حامل شهادة الثانوية العامة، ولسائر الجهات، بها فيها حق الترشح لمختلف المباريات والامتحانات التي يشترط للاشتراك فيها حيازة هذه الشهادة ويعتبر معفيا حكما من شرط احرازه معدلا عاما معينا من اجل هذا الاشتراك، وكذلك فانه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية الحصول على انذن لممارسة اي من المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.
3 - يشترط لاعطاء اي من تلامذة الصف القانوي الثالث للعام 2019 - 2020 الافادة المذكورة في الفقرة اعلاه ما يلي:
أ - ان يكون اسم التلميذ واردا وبصورة مبررة في اي من لوائح المنهج اللبناني الاسمية المقدمة من اي من المدارس الرسمية او الخاصة، والمقترنة بالقبول النهائي في الوحدة المختصة في المديرية العامة للتربية، او معتبرا مبررا وفق احكام مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ويتضمن تحديدا للحالات التي يصبح هذا الاعتبار فيها.
ب - ان يكون التلميذ المعني بالافادة قد تابع الدراسة حتى تاريخ 28/2/2020، ويعتبر متابعا لها ما لم تكن المدرسة التي تسجل فيها قد صرحت قبل هذا التاريخ عن انقطاعه عن الدراسة.
4 - تعتبر الافادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة الى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.
ثانيا:
1 - تلغى الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية للعام 2020.
2 - يعطى التلامذة الذين انهوا في العام الدراسي 2019 - 2020 ووفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم العالي لهذا الانهاء، دراسة الصف الاخير من مستوى التنفيذ المنتهي الى شهادة البكالوريا الفنية في حقل التعليم الفني افادة موقعة من المدير العام للتعليم المهني والتقني، او ممن يكلفه بهذا التوقيع وفقا لاحكام المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012، تثبت هذا الانهاء وذلك بعد التحقق من توفر الشرطين المحددين في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3 - يشترط لاعطاء الافادة المذكورة في الفقرة المذكورة اعلاه ما يلي:
أ - ان يكون اسم التلميذ واردا وبصورة مبررة على اللوائح الاسمية المقدمة من المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، والمقترنة بموافقة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عليها.
ب - ان يكون التلميذ قد تابع الدراسة دون انقطاع حتى تاريخ 28/2/2020، ويعتبر متابعا لها ما لم تكن المؤسسة التعليمية (المدرسة او المعهد) التي تسجل فيها قد صرحت قبل هذا التاريخ عن انقطاعه عن الدراسة.
4 - تخول الافادة المنصوص على اعطائها في هذا القانون حاملها الانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارح بعد استيفائه الشروط الاخرى المحددة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب اليها، كما تخوله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتع بها حامل الشهادة التي اعطيت هذه الافادة بدلا عنها، بما فيها حق الترشح لمختلف المباريات والامتحانات التي يشترط للاشتراك فيها حيازة هذه الشهادة، ويعتبر معفيا حكما من شرط احرازه معدلا عاما معينا من اجل هذا الاشتراك، كذلك فانه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية الحصول على اذن لممارسة اي من المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.
5 - تعتبر الافادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة الى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.
ثالثا:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.