أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة /1،200/ ألف ومايتي مليار ليرة لبنانية، وذلك وفقا للتنسيب التالي:
قسم النفقات
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 27- احتياطي الموازنة
الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1- احتياطي لتغطية مختلف بنود الموازنة
/1،200،000،000،000/ ل.ل. (فقط ألف ومايتي مليار ليرة لبنانية).
(يخصص لمواجهة الاوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها على الصعد كافة اقتصادية وصحية واجتماعية وزراعية وصناعية وغيرها).
لا يجوز استعمال هذا الاعتماد سوى للغاية المنصوص عليها بموجب المادة الاولى من هذا القانون، على أن توضع المعايير التطبيقية وجدولة الدفع بقرارات من مجلس الوزراء.
يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2020 وفقا للتنسيب التالي:
قسم الواردات
الجزء 2- الواردات الاستثنائية
الباب 5- القروض
الفصل 56- القروض الداخلية
البند 561- سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101- القروض الداخلية /1،200،000،000،000/ ل.ل. (فقط ألف ومايتي مليار ليرة لبنانية).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب