All legislation

قانون Law No. 179 12/06/2020

فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2020

Type
قانون · Law
Number
179
Date
12/06/2020
Official Gazette
Issue 25 ( Attached ), 12/06/2020, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 179 تاريخ 12/06/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة /1،200/ ألف ومايتي مليار ليرة لبنانية، وذلك وفقا للتنسيب التالي:

قسم النفقات

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 27- احتياطي الموازنة

الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1- احتياطي لتغطية مختلف بنود الموازنة

/1،200،000،000،000/ ل.ل. (فقط ألف ومايتي مليار ليرة لبنانية).

(يخصص لمواجهة الاوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها على الصعد كافة اقتصادية وصحية واجتماعية وزراعية وصناعية وغيرها).

المادة 2

لا يجوز استعمال هذا الاعتماد سوى للغاية المنصوص عليها بموجب المادة الاولى من هذا القانون، على أن توضع المعايير التطبيقية وجدولة الدفع بقرارات من مجلس الوزراء.

المادة 3

يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2020 وفقا للتنسيب التالي:

قسم الواردات

الجزء 2- الواردات الاستثنائية

الباب 5- القروض

الفصل 56- القروض الداخلية

البند 561- سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101- القروض الداخلية /1،200،000،000،000/ ل.ل. (فقط ألف ومايتي مليار ليرة لبنانية).

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب