All legislation

قانون Law No. 180 12/06/2020

قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)

Type
قانون · Law
Number
180
Date
12/06/2020
Official Gazette
Issue 25 ( Attached ), 12/06/2020, p. 1-22
Status
In force
Amended by
قانون رقم 218 تاريخ 08/04/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 180 تاريخ 12/06/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة /50،000،000/ دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 25/4/2019 للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية)، والمتضمنة اتفاقية إدارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان المبرمة بتاريخ 5/12/2019 واتفاقية إعادة الإقراض المبرمة بتاريخ 26/11/2019 بين مصرف لبنان ومصرف الإسكان ش.م.ل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب