All legislation

قانون Law No. 198 29/12/2020

يرمي الى تمديد العمل بالقانون رقم 107/2018 والى اعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل. نافذا وتمديد العمل به

Type
قانون · Law
Number
198
Date
29/12/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2617-2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 198 تاريخ 29/12/2020
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ - يمدد العمل بأحكام القانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018، لمدة 24 شهرا اعتبارا من1/1/2021 لغاية 31/12/2022، ويعتبر العقد التشغيلي الناشىء عنه لتقديم خدمات تسيير المرفق العام المتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل. نافذا من تاريخ من 1/1/2019 لغاية 31/12/2022 .

ب - تفتح وتلحظ الاعتمادات اللازمة من المؤسسة لتسديد النفقات المطلوبة لهذا العقد بقرار يصدر عن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ويخضع لتصديق سلطتي الوصاية، على ان يبتا بهذا القرار خلال مهلة ثلاثون يوما من تاريخ تبلغهما به ويعتبر مصدقا حكما بانتهاء هذه المهلة. وفي حال حصول خلاف في الرأي بين وزارة الوصاية ووزارة المالية بشأن تصديق هذا القرار، تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة، ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي الوزارتين.

ج - على مؤسسة كهرباء لبنان تسديد قيمة كافة الاشغال التي انجزتها شركة كهرباء زحلة ش.م.ل. طيلة الفترة الممتدة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2020 وذلك بعد استلامها لها وفق الاصول المنصوص عليها في العقد التشغيلي ودون تطبيق مؤشرات الاداء على هذه الاشغال.

د - على وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار استكمال اجراءات استرداد امتياز زحلة السابق والعمل على اصدار مرسوم التحويل وفق الاصول المرعية الاجراء على ان تلحظ فيه احكام تعالج اوضاع اجراء امتياز زحلة السابق.

المادة 2

على مؤسسة كهرباء لبنان اعداد دفتر شروط واطلاق مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة السابق وتوقيع العقد مع الجهة التي ترسو الصفقة عليها وذلك خلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب