All legislation

قانون Law No. 197 29/12/2020

الإجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية

Type
قانون · Law
Number
197
Date
29/12/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2545-2616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 197 تاريخ 29/12/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الـموافقة على الإجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية والـمرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب