المادة 1
الـموافقة على الإجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية والـمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 197 29/12/2020
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الـموافقة على الإجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية والـمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب