المادة 1
اولا:
خلافا لاي نص آخر، تعلق لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة انواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض اي جزاءات قانونية او تعاقدية، بما في ذلك اي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتبارا من تاريخ 1/1/2021 .
تعلق جميع الاجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافا لاحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه،
ثانيا:
تمدد لمدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التمديد المنصوص عليها في القانون رقم 185/2020، جميع المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، كما تمدد للمدة نفسها مهلة قانون موازنة العام 2020، كما تمدد للمدة نفسهاه مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، وفي المادتين 34 و35 من قانون موازنة العام 2020، والممددة بموجب القانون رقم 185/2020 .
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين ثانيا وثالثا من القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) التي تدخل ضمن نطاق صلاحية مديرية الـمالية العامة
ثالثا:
تمدد لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تسديد كافة انواع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية والاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعا:
تسدد كافة الاقساط والدفعات المالية التي علقت خلال فترة تمديد المهل سواء للمصارف او للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او وزارة المالية او اي ادارة رسمية ضمن جدولة جديدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
خامسا:
على الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي والتعاونيات اجراء انتخاباتها ضمن المهل ووفقا للاصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قوانين انشائها.
تستمر مجالس وهيئات ونقابات المهن الحرة المنظمة بقانون والهيئات والجمعيات والنوادي والتعاونيات في اعمالها لغاية مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية العادية، وفقا ما هو منصوص عليه في القوانين والانظمة العائدة لكل منها، وتكون اعمال المجالس الحالية قانونية حتى ذلك التاريخ.