All legislation

قانون Law No. 208 30/12/2020

إعفاء الـمركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والـمركبات الآلية الـمعدّة للإيـجـار من رسم السير السنوي للعام 2020 أو 2021 وفق نسب محددة

Type
قانون · Law
Number
208
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 208 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

1 -­ تُعفى الـمركبات الآلية العمومية والـمركبات الآلية الـمعدّة للإيجار والباصات العمومية لنقل الركاب بنسبة 100 % (مائة بالـمئة) من رسم السير السنوي للعام 2020 حصراً ولـمرة واحدة فقط، أما في حال سبق أن تمّ تسديد رسم السير السنوي للعام 2020، فيُعفى من رسم السير السنوي للعام 2021 حصراً ولـمرة واحدة فقط، مع التأكيد على وجوب دفع التأمين الإلزامي.

2 -­ تحدد نسبة الإعفاء من رسم السير السنوي للـمركبات الآلية الخصوصية والدراجات النارية وفقاً للجدول الـمرفق أدناه، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون، وذلك عن العام 2020 حصراً ولـمرة واحدة فقط، أما في حال سبق أن تمّ تسديد رسم السير السنوي للعام 2020، فيُعفى، وبالنسبة ذاتها الواردة في الجدول الـمرفق، من رسم السير السنوي للعام 2021 حصراً ولـمرة واحدة فقط، مع التأكيد على وجوب دفع التأمين الإلزامي وإجراء الـمعاينة الـميكانيكية.

3 -­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب