All legislation

قانون Law No. 209 30/12/2020

استبدال اسم قرية «زغرتغرين» في محافظة الشمال

Type
قانون · Law
Number
209
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 209 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

- يصحح اسم قرية «زعربتغرين» باسم «زغرتغرين» في محافظة الشمال ــ قضاء الـمنية الضنية.

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب