المادة 1
مادة وحيدة:
- يصحح اسم قرية «زعربتغرين» باسم «زغرتغرين» في محافظة الشمال ــ قضاء الـمنية الضنية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 209 30/12/2020
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
- يصحح اسم قرية «زعربتغرين» باسم «زغرتغرين» في محافظة الشمال ــ قضاء الـمنية الضنية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب