المادة 1
مادة وحيدة:
أ - أجيز للحكومة اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية، قياسا على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2020 على ان يؤخذ بالاعتبار ما أضيف اليها وما أسقط منها من الاعتمادات الدائمة.
ب - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.