All legislation

قانون Law No. 213 16/01/2021

يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
قانون · Law
Number
213
Date
16/01/2021
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 213 تاريخ 16/01/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أ - أجيز للحكومة اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية، قياسا على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2020 على ان يؤخذ بالاعتبار ما أضيف اليها وما أسقط منها من الاعتمادات الدائمة.

ب - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب