المادة 1
الـموافقة على إبرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في الـمجال الصحي الـموقعة بتاريخ 12/7/2019 والـمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 216 08/04/2021
أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الـموافقة على إبرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في الـمجال الصحي الـموقعة بتاريخ 12/7/2019 والـمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب