All legislation

قانون Law No. 212 16/01/2021

تمديد بعض المهل

Type
قانون · Law
Number
212
Date
16/01/2021
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 212 تاريخ 16/01/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولا:

تمدد مهلة تقديم التصاريح المنصوص عنها في القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) لغاية 31/3/2021 .

ثانيا:

تعلّق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقيّن العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استنادا إلى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.

ثالثا:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب